ليبايعه على الهجرة، فمد - عليه السلام - يده فبايعه، وقال: (أبررت عمي، ولا هجرة بعد الفتح).

31667 - وقولهم: إن الراوي اختص اسم الله غير الظاهر. وروي أن أبا بكر فسر رؤيا، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أصبت بعضًا، وأخطأت بعضًا). وقال أبو بكر: أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني بالذي أخطأت. فقال - عليه السلام -: (لا تقسم يا أبا بكر). ولم يقل: أقسمت بالله.

31668 - ولأن قوله: (أقسم) حذف المفعول، قال أبو علي: هذا جائز، ويجوز القياس عليه، وإنه كثير في القرآن، قال تعالى: {ربنا إنى أسكنت من ذريتي}. تقديره: ذرية من ذريتي. فإذا كان كذلك، فذكر اسم الله تعالى وحذفه سواء.

31669 - ولأن القسم جملة تؤكد بها جملة، والحلف بغير الله تعالى لا يجوز، فيجوز حمل أمر المسلم على الصحة، وأنه أقسم بما أذن فيه ولم يقسم بما نهي عنه.

31670 - ولأن القسم يذكر تعظيمًا للمقسم به، وهذا التعظيم يجري مجرى العبادات، فلا يستحقه إلا الله تعالى، فصار ذلك معلق بالحسن حذفه.

31671 - احتجوا: بقوله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم} الآية. واللعان يمين، فدل على أن اليمين يفتقر إلى ذكر اسم الله تعالى.

31672 - قلنا: اللعان شهادة مؤكدة باليمين، واليمين موضوعها أن يقع باسم الله تعالى، وقد يحذف الاسم اختصارًا؛ لأنه معلوم، وأمر الله تعالى بالأصل لا بالكلام وفيه احتمال، فأمر الله تعالى بذكر الاسم ليزول الاحتمال.

31673 - فإن قيل: هذا الاحتمال في الحالف موجود.

31674 - قلنا: إن أراد بقوله: أقسم بغير الله، لم يكن حالفا.

31675 - فإن قيل: فينبغي أن يكون الشاهد عند الحاكم حالفًا؛ لأنه قال: أشهد، ويجوز أن يكون المؤذن حالفًا؛ لأنه قال: أشهد.

31676 - قلنا: لا يمتنع أن تكون الشهادة مؤكدة بالقسم، ويكون الخبر في الأذان مؤكدا بالقسم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015