وهو يعلم أنه ميت.
31640 - قلنا: أما المخالفة فلا نسلمها؛ لأنها تكون إذا عقد على المستقبل، فأما الماضي فهو مخبر بالكذب.
31641 - ولا يقال: حالف ذكر العتبي في باب ما يضعه الناس في غير موضعه: وينتقض بالمولى إذا آلى، لا كفارة عليه عندهم مع وجود الأوصاف.
31642 - وقولهم: وجد الحلف بالله تعالى لا معنى له؛ لأن الكفارة لا تختص بذلك بدلالة من قال لامرأته: أنت حرام علي. ومن قال: لله علي نذر. والمعنى في اليمين على الاستقبال، إذ الحنث لا يقارن في عقدها. وفي مسألتنا لما قارن عقدها لم تتعلق بها كفارة، فإذا حلف ليقتلن فلانًا فاليمين يتعلق بها إيجاب معنى، فجاز أن يحل إلى الكفارة.
31643 - قالوا: ما تعلق بالحنث بالمستقبل تعلق بالماضي، أصله: وقوع الطلاق والعتاق.
31644 - قلنا: إذا قال: إن كنت دخلت الدار فامرأتي طالق. هذا الإيقاع من غير شرط، فوقع. وفي مسألتنا: لا يتعلق باليمين بالشرط، فسقط وبقي ذكر اسم الله تعالى لا على وجه اليمين، فلم لا يتعلق به كفارة، ولهذا المعنى وقع اللغو في هذا اليمين، ولم يقع في الطلاق والعتاق لغو عندنا.
31645 - ولأن تعليق الطلاق بأمر ماضٍ، لم يحنث. ولو وكل وكيلًا بالطلاق، تعلق الطلاق بأمر ماضٍ وقع الطلاق، ولو كان يمينًا لم يقع.
31646 - قالوا: يمين بالله تعالى مترددة بين الصدق والكذب، فيجب أن يكون الكذب؛ لأن الكذب ي الماضي، وفي المستقبل خلف الوعد.
31647 - وقولهم: فيجب أن يكون الكذب فيها حنثًا.
31648 - ليس بصحيح؛ لأن هذا تعليل لإثبات اسم، وأهل اللغة قالوا: إن الماضي كذب لا يسمى حنثًا. فلا يصح القياس لإثبات لغة أنكروها، والمعنى في المستقبل ما ذكرنا.
31649 - قالوا: كل يمين لو صح البقاء عليها، كانت يمينًا تتعلق بها الكفارة، وإن لم يصح البقاء عليه كقوله: لأقتلن فلانًا.