31623 - قلنا: قال الزجاج وأبو على: إن {عقدتم} بالتشديد لا يجوز أن يفيد معنى غير ما أفاد {عقدتم} التخفيف، وإنما يفيد التأكيد والتكرار، كقولنا: قلت وقتل، وضرب وضرب. فإذا كل واحد من القراءتين يفيد الانعقاد.
31624 - قالوا: عقد اليمين هو القصد إليها بقلبه، يدل عليه قوله تعالى: {ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم}. وكسب القلب هو القصد به، قال الشاعر:
خطرات الهوى تروح وتغدو ولقلب المحب حل وعقد
31625 - قلنا: العمل هو الانعقاد لا القصد، بدلاله عقد البيع والنكاح، فأما قوله تعالى في سوره البقرة: {ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم}. فالمراد به مؤاخذة المأثم. وقوله في سوره المائدة: {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان}. المراد به المؤاخذة بإيجاب الكفارة دون المأثم، بدلالة أن الكفارة تتعلق بالمؤثم فيه وبما يجب فيه الحنث إذا حلف لا يصلى، أو ليقتلن فلانًا.
31626 - فأما السر الذي ذكره: فلا نعلم أنه مما يجوز الاحتجاج بقول مائلة، وهذا كلام لين من شعر المحدثين. على أن المراد به ليس القصد، وإنما المراد ما يخامر القلب من الحب ثم يفارقه، فسمى القلب بالحب عقد للقلب، وجعل زوال ذلك كلمه والحب فالقلب بغير قصد، فلا يثبت لمخالفنا ما ماله.
31627 - فإن قيل: إن الله تعالى قال: {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان}. وهذه يمين عقدها وإن لم تنعقد. وقد يقال: عقد فيما لم ينعقد، كبيع الحر.
31628 - قلنا: هذا ليس بصحيح؛ لأن العقد الفعل، والانعقاد المفعول، فلا يقال: عقد.
31629 - فأما قولهم: أنه قابل اللغو بالمنعقدة، فإذا كانت هذه اليمين من غير