مسألة 1559
الشرط الفاسد في المسابقة
31585 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا شرط في المسابقة شرطًا فاسدًا مثل أن يقول: إني أطعم العوض أصحابي. صح العقد وبطل الشرط.
31586 - وقال الشافعي رحمه الله: العقد فاسد.
31587 - لنا: أنه عقد لا يتعلق به اللزوم فلم يفسده الشرط الفاسد كالهبة والرهن، وقد دل محلى الرهن قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تعلق الرهن ولا الهبة).
31588 - ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز العمرى لأهلها وأبطل الشرط.
31589 - ولأنه عقد لا تقف صحته على تسمية بدل، فلم يفسده الشرط كالنكاح.
31590 - احتجوا: بأنه تمليك شرط فيه ما يمنع كمال التصرف، كما لو باع طعامًا وشرط أن أصحابه يأكلونه.
31591 - قلنا: هناك العقد لا يصح بغير بدل، فإذا شرط في البدل شرطًا فاسدًا فسد العقد. وفي مسألتنا يصح العقد من غير ذكر البدل، فإذا شرط في البدل شرطًا فاسدًا لم يبطل العقد كالنكاح.