- صلى الله عليه وسلم - لها: (أتطعمينه ما لا تأكلين).
31457 - وروى حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أهدى له ضب فلم يأكله فقام عليهم سائل فأرادت عائشة أن تعطيه فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أتعطينه ما لا تأكلين؟).
31458 - وفى حديث أبي حنيفة نهاها عنه وهو زائد فهو أولى، وفى خبر حماد ابن سلمة أنه منعها أن تتصدق به، ولو كان مباحًا لم يمنعها أن تتصدق به.
31459 - وروى عيسى بن نميلة عن أبيه قال: كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ، فتلا: {قل لا أجد في ما أوحى محرمًا على طاعم بطعمه}.
فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي - عليه السلام -، فقال: (خبيثة من الخبائث). فقال ابن عمر: إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال هذا، فهو كما قال. ذكره أبو داود.
31460 - ولأنه من حشرات الأرض، كالحية والفأرة.
31461 - ولأنه من أمة مسخت كالقردة.
31462 - ولأن ابن عرس من سباع الهوام، والسباع محرمة، بدلالة سباع الوحش.
31463 - احتجوا: بقوله تعالى: {أحل لكم الطيبات}. والضب مما تستطيبه العرب، قال أبو سعيد الخدري: الضب أحب إلي من الدجاجة السمينة.
31464 - قلنا: الطيبات المراد بها الحلال، لاستحالة أن تتعلق الإباحة بما يطيب لهم والمحرمات كلها طيبة لهم.
31465 - ولأنه - صلى الله عليه وسلم - سيد العرب وقال: (إني أجد نفسي تعافه). فكيف