31434 - [فإن قيل: الضبع يخلط مع الجيف غيرها.
31435 - قلنا]: يبطل بالخنزير.
31436 - احتجوا: بقوله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحى إلى محرمًا على طاعم يطعمه}.
31437 - قلنا: قيل في التفسير: إن الجاهلية كانوا يحرمون أشياء ويبيحون أشياء، فقال الله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحى إلى محرمًا} مما تحرمون {إلا أن يكون ميتة}. الدليل على هذا التأويل: أنه رتبه على ما ذكر مما حرموه، ثم قال: {أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبًا ليضل الناس}. ويبين ذلك: أنا قد علمنا أن الله تعالى قد حرم ما لم يذكر.
31438 - احتجوا: بقوله تعالى: {ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبيث}. والضبع من الطيبات، قال الشافعي: ما زال الناس يأكلون الضبع ويبيعونه عندنا بين الصفا والمروة.
31439 - قلنا: {ويحل لهم الطيبات}. قيل في التفسير: التحريم التي كانت محرمة على بني إسرائيل، أن يحرم عليهم الخبائث يعني الخنزير والميتة والدم. فإن ظن ظان أن الإباحة تتبع ما تستطيبه العرب محال؛ لأنهم كانوا يستطيبون الخمر ولحم الخنزير ويأكلون ما دب على وجه الأرض إلا أم حبين.
31440 - احتجوا: بحا روي عن عبد الرحمن بن أبي عمار أنه قال: سألت جابر ابن عبد الله عن الضبع أصيد هو، قال: نعم. قلت: سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: نعم.
31441 - قلنا: هذا الخبر ذكره أبو داود ولم يذكر فيه الأكل، وإنما ذكر وجوب