مسألة 1550
ما يؤكل من حيوان الماء
31395 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: لا يؤكل ما سوى السمك من حيوان الماء.
31396 - ونص الشافعي رحمه الله على إباحة جميعه. وقال أصحابه: لا يؤكل الضفدع؛ لأن الخبر ورد فيه.
31397 - لنا: قوله تعالى: و {قل لا أجد في ما أوحى إلى محرمًا على طاعم يطعمه}. فحرم الميتة وهو عام في كل ميتة، وحرم الخنزير وهو عام في خنزير الماء وخنزير البر؛ لأن الاسم يتناوله. ألا ترى أن العرب إذا سمت حيوانًا باسم لم تخصه بما يوجد منه في موضع دون موضع؟ ويدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أحلت لنا ميتتان ودمان). والمحصور بعدد يدل على أن ما عداه بخلافه على قول ابن شجاع.
31398 - ولأن مخالفنا إن قال بإباحة جميع حيوان البحر.
31399 - قلنا: الحيوان المتوحش في أصل خلقته بري وبحري، فإذا كان في أحدهما محظور ومباح، كذلك الآخر.
31400 - ويدل على تحريم الضفدع ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الضفدع يطرح في الدواء، فقال: (خبيثة من الخبائث). ولو كان حلالًا لم يمنع التداوي به.
31401 - ولا يقال: إنما منع منه؛ لأنه سم؛ لأنه إذا كان سمًا يحرم أكله، ولأن السموم تطرح في الأدوية، فلما نهى عن ذلك، علم أنه نهى عنه لتحريمه.