الجاهلية.
31353 - قالوا: الوليمة سنة في النكاح، بدلالة أنه - عليه السلام - قال لعبد الرحمن: (أولم ولو بشاة). فالنعمة في الولد أعظم.
31354 - قلنا: ليس السنة في النكاح الذبح وإنما تستحب الوليمة، كذلك يستحب ها هنا الذبح وإطعام الطعام، والخلاف في السنة التي يمنع من تركها.