فذبحها، فقد حصل له غرضه من اللحم وأسقط عنه الأجرة.

31241 - قلنا: يجوز أن يقال في هذا الموضع: لا ضمان عليه، وإنما ذكر أصحابنا الشاة التي ابتاعها القصاب للحم.

31242 - فإن قيل: يستحب للرجل أن يذبح أضحيته بيده، ويستحب أن يشهد ذبحها، فإذا ذبحها غيره فقد فوت مقصوده.

31243 - قلنا: إذا كان المضحي لا يحسن الذبح رجل بحضرته أضحيته بغير أمره، ضمن عندكم ولم يفوت عليه أمرًا مقصودًا.

31244 - ولأنها إراقة دم مستحقة لله تعالى لا تقف على الإمام، فمن نواها لم يضمنها كقتل المرتد.

31245 - فإن قيل: المرتد لو أتلف بعضه لم يضمن، كذلك إذا أتلف جميعه، وفي مسألتنا إذا أتلف بعض الأضحية لزمه، كذلك إذا أتلف جميعها.

31246 - قلنا: المرتد استحق إتلاف جملته وأبعاضه فأي ذلك فعل فهو المستحق، والأضحية ذبحها مستحق فإتلاف بعضها ليس بمستحق، وإذا فعل [المستحق لم يضمنه، ولو فعل] ما ليس بمستحق ضمن.

31247 - احتجوا: بأن ما ضمن من غير الأضحية، ضمن به، أصله: الإتلاف.

31248 - قلنا: الإتلاف تفويت لغرض المضحي منها، بدلالة أنها لا تجزئ عن الأضحية فلذلك ضمن، والذبح تحصيل لغرضه منها، بدلالة سقوط الأضحية صار كالذبح بإذنه.

31249 - قالوا: ذبح أضحية غيره بغير إذنه وهو من أهل الإذن، والذابح من أهل الضمان، يلزمه ما نقص من قيمتها، أصله إذا ذبحها في اليوم الثالث.

31250 - قلنا: المعنى فيه: أنه ذبحها في وقت مختلف في كونه وقتًا للذبح فلم يحصل له الغرض المطلق، وفي مسألتنا ذبح في وقت متفق على أنه وقت لها، فحصل له الغرض المطلق.

31251 - قالوا: من ضمن إتلاف الشيء، ضمن نقصانه بالتعدي، أصله: شاة القصاب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015