مطعم. فطعن عليه في روايته [في هذا الحديث]، وقال: إن رواية ابن أبي جبير إنما هي: عن شهر بن حوشب: (ثم الأيام كلها منحر عندنا للهدى). والخلاف في الأضحية.
31162 - قالوا: الهدي لا يختص بهذه الأيام.
31163 - قلنا: يستحب فيها دون غيرها.
31164 - قالوا: روي أنه نهى عن صيام يومين، اليوم الذي تفطرون فيه من صومكم، واليوم الذي تأكلون فيه لحم نسككم. وهذه الأيام نهى فيها عن الصوم، فيجب أن تكون أيام لحم النسك.
31165 - قلنا: جعل أكل لحم النسك علة لتحريم الصوم، فلا يخرج منه أن تحريم الصوم علة لأكل النسك.
31166 - قالوا: روي أنه نهى عن صيام ستة أيام، وقالوا: (إنها أيام أكل وشرب وبعال). وروي: (ونحر).
31167 - قلنا: المعروف أنها أيام أكل وشرب، [ولم يثبت ذكر]: (ونحر). [فعندنا أن أيام النحر في لا يجوز.
31168 - ولأنه قال: (أيام أكل وشرب ونحر]. في بعضها صح الوصف بالنحر في جميعها بالنحر في بعضها، [وهذا هو المراد، بدلالة أن يوم الخامس لا يجوز النحر فيه، فعلم أن معناه: بعض] أيام نحر.
31169 - قالوا: يوم يشرع فيه الرمي أو وقت يصح فيه الرمي، فوجب أن يكون وقتًا لذبح الأضحية، أصله يوم النحر.
31170 - قلنا: وقت الذبح غير متعين بوقت الرمي، بدليل أن الرمي يجوز عندهم ليلة النحر بعد نصف الليل، ولا يجوز الذبح، وعندنا يجوز الرمي بعد طلوع الفجر