لهذه العلة.

31119 - وأما ابن عباس فيجوز أن يكون ضحى وتصدق بجميع اللحم وابتاع لنفسه لحمًا، وقال: هذه أضحية ابن عباس. أي: عوض نصيبه من الأضحية.

31120 - وأما خبر أبي مسعود فمعارض بما روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: (من لم يضح فلا يقربن مصلانا).

31121 - وروي عن علي وعائشة قالا: نسخت الأضحية كل ذبح كان قبلها. ومعلوم أن الاستحباب في الذبح لم ينسخ، فبقى أن يكون النسخ في الوجوب.

31122 - وأما حديث: (ما أبالي). فليس فيه ما يدل على نفي الوجوب، لكنه اعتقد أن الأضحية لا تختص بالنعم وأن الديك يجزئ.

31123 - قالوا: ذبح لا يجب على المسافر، فلم يجب على المقيم كالعقيقة.

31124 - قلنا: لا نسلم الوصف؛ لأن المسافر يلزمه أن يضحي عن أولاده المقيمين.

31125 - ولأن المقيم قد يلزمه فرض لا يلزم المسافر كالجمعة وتمام عدد الصلاة وإتمام الصوم في رمضان. والأضحية عبادة بدنية؛ لأن الواجب فيها إراقة الدم، فجاز أن يختص بها المقيم. والمعنى في العقيقة أنه ذبح يجوز تقديمه على يوم النحر، فلم يجب بأصل الشرع.

31126 - والأضحية ذبح [لا يجوز] تقديمه على يوم النحر، فكان واجبًا بأصل الشرع.

31127 - قالوا: الأضحية ليست بفرض، فلم تكن واجبة كالعقيقة.

31128 - قلنا: الفرض عند مخالفنا واجب لا فرق بينهما، فتقدير الكلام على أصلهم: أنها لم يكن فرضا، وعلى مذهبنا: الفرض ما ثبت بدليل مقطوع به، والواجب ما ثبت بمظنون. فكأنهم قالوا: لم يثبت قطعًا لم يثبت ظنًا. وهذا كلام فاسد.

31129 - والمعنى في العقيقة: أنه ذبح لم يجب على النبي - صلى الله عليه وسلم -[بأصل الشرع، والأضحية ذبح وجب على النبي - صلى الله عليه وسلم -]، فوجب علينا، كدم المتعة والقران.

31130 - قالوا: حق مال لا يجب على المسافر، فلا يجب على المقيم كالعقيقة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015