كالزكاة.

31092 - ولأنه إراقة الدم لا يجزئ فيه المعيب، فكان له مدخل في الوجوب كدم المتعة والقران.

31093 - فإن قيل: نقول بموجبه؛ لأنه يجب على النبي - صلى الله عليه وسلم -.

31094 - قلنا: التعليل لثبوت أحكام حاصلة أو مستقبلة، فأما أن يعلل بوجوب أحكام قد مضت فلا.

31095 - ولأنها عبادة تفوت بفوات هذه الأيام كرمي الجمار. وهذا صحيح؛ لأن تعلق الرمي بهذه الأيام واختصاصها بها كتعلق الأضحية. ولا يلزم تكبير التشريق؛ لأنه يفوت عندنا بمضي يوم النحر لا بفوات الأيام.

31096 - ولأنه ذبح يجب بالنذر، فكان له أصل في الواجبات كالهدايا.

31097 - ولأنها عبادة تضاف إليها وقتها، فكانت واجبة كالجمعة.

31098 - ولا يلزم تكبير التشريق؛ لأن الأيام لا تضاف إلى التكبير ولا يفعل فيها عندنا، وإنما تضاف إلى التشريق لحوم الأضاحي والهدي. ولا يلزم يوم النحر؛ لأن النحر مباح وليس بعبادة.

31099 - قالوا: يوم النحر مضاف إليها، ويجوز عندكم في يومين بعدها ولا يضافان إليها.

31100 - قلنا: غلط؛ لأنه يقال: أيام النحر فتضاف جميع الأيام إليها، على أن يوم النحر وقت لها وقد أضيف إليها، وقبل يوم النحر ويوم الأضحى. وهذا يقتضي سلامة الوصف، فلو ثبت لهم أن ما بعده لا يضاف إليها، لم تقدح في التعليل.

31101 - فإن قيل: العبادة المضافة إلى وقتها منقسمة: واجبة كصوم رمضان ونفل كصوم عاشوراء، كذلك العبادة المضافة إليها وقتها يجب أن تنقسم إلى فرض ونفل.

31102 - قلنا: هذه دعوى لا دلالة عليها. ثم العبادة المؤقتة لا بد أن تضاف إلى وقت، فلم يكن في إضافتها ما يدل على تأكيدها، وإضافة الوقت إلى العبادة معنى تنفرد العبادة المؤقتة. فإذا وجدت الصفة، دلت على تأكيد حكم العبادة حتى خصص

طور بواسطة نورين ميديا © 2015