الأوداج فكل). وهذا يدل على أن إباحة الحيوان موقوفة على إنهار دمه.
30989 - ولأنه من جنس الحيوان المشروط فيه الذكاة، فلا يحل بغير عقر، أصله: غير الجنين.
30990 - ولأنه لا يخلو أن يكون في حكم الحيوان المقدور على ذكاته [فيشترط ذبحه]، أو في حكم غير المقدور فيشترط عقره فلما لم يوجد فيه ذبح ولا عقر لم يحل.
30991 - ولأنه حيوان لو تمكن من ذبحه لم يحل إلا بالذبح، فإذا تعذر ذبحه لم يحل بعقر غيره، كالشاتين إذا وقعتا في بئر إحداهما فوق الأخرى فعقر الأولى فماتت الثانية.
30992 - فإن قيل: الثانية لا تتبع الأولى في البيع فلم تتبعها في الذكاة، والجنين يتبع أمه في البيع فيتبعها في الذكاة.
30993 - قلنا: الجنين إذا انفصل حيًا فهو الذي يتبعها [في البيع، ولا يتبعها في الذكاة باتفاق. فأما إذا انفصل ميتًا فهو الذي يتبعها في الذكاة] عندهم، وكذلك لا يتبعها في البيع عندنا.
30994 - ولأنه مات بألمها من الذبح، فصار كما لو انفصل حيًا ومات؛ فلذلك ينفرد عنها بالذكاة، بدلالة أنه لو مات ثم ذكيت كان ميته، ولو خرج حيًا فلم يذبح كان ميته، ولو ماتت فانفصل حيًا فذبح كان مذكى، ولو ندت جاز أكلها بالعقر، فإذا انفصل منها حيًا كان ذكاته الذبح، فإذا انفرد عنها في إيقاع الذكاة فلم تحل إلا بفعل موقع فيه كالحيوان.
30995 - ولأنه يحتمل أن يكون مات بذبحها، ويحتمل أن يكون مات قبل ذبحها، فاجتمع فيه الحظر والإباحة، فكان الحكم للحظر دون الإباحة، كما لو رمى صيدًا فوقع في الماء.
30996 - احتجوا: بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (ذكاة الجنين ذكاة أمه). وظاهره يقتضي أن