وذكر اسم الله فكلوا، إلا ما كان من سن أو ظفر فمدى الحبشة).
30942 - قلنا: المراد بذلك السن القائم، بدليل أن إطلاق السن يتناول القائمة.
30943 - ولأنه قال - صلى الله عليه وسلم -: (فإن السن عظم من الإنسان). ولو لم يرد الاتصال، لم يكن لتخصيصه بالأسنان معنى والعظام سواء، فعلم أنه خص الإنسان؛ لأنهم كانوا يفعلون ذلك.
30944 - ولأنه روي: (إلا القرض بالسن). ولا يكون القرض إلا بالقائمة. وقال: (فإن الظفر مدى الحبشة). وهم كانوا يذبحون بالظفر القائمة إظهارًا للجلد والقوة، فلم يكونوا يذبحون بظفر منزوع. وعندنا أن القائمة لا تذكي؛ لأنها تردد وتفسخ ولا تقطع.
30945 - قالوا: عظم، فلا يكون آلة للذكاة كالمتصل.
30946 - قلنا: جنس الآلات كلها إذا لم يكن آلة لنوعها، وإنما يؤثر فيها صفتها. كذلك العظم لا يمنع من الذكاة بجنسه، ولكن بصفة من صفاته. والمعنى في المتصل: أنه لا يتأتى به القطع؛ لأن التصرف لا يقع به كالتصرف في الآلة المنفصلة، وإنما يعتمد به فيفسخ. وأما المنفصل: فيتصرف فيه كتصرفه في غيره من الآلات فصحت للذكاة به.
30947 - قالوا: ما كان آلة للذكاة استوي فيه حال الانفصال والاتصال كالحديد، وما لم يكن له استوى الحالتان فيه كاليد والرجل.
30948 - قلنا: لا نسلم، فإن الحديد إذا اتصل كاتصال الظفر لم تجز الذكاة به؛ لأنه يتردد ويفسخ، فاستوى فيهما حال الاتصال والانفصال؛ لأنها ليست من آلات الذبح ولا يتأتى فيها القطع، ولعظم كالمروة والليطة فيمتنع الذكاة به في حال ويجوز في حال.
30949 - قالوا: حال الاتصال لا يكن للقطع، فإذا لم يجز فحال الانفصال أولى.
30950 - قلنا: هذا غلط؛ لأن حال الاتصال لا يمكن أن يتصرف فيه كما يتصرف السكين، وإنما هو يقرض ويفسخ، وحال الانفصال يتصرف في السن كما يتصرف في سائر الآلات المحددة.
30951 - قالوا: ذبح ممنوع منه لحق الله تعالى كذبح المجوسي.
30952 - قلنا: لا نسلم، بل نمنع منه لحق المذبوح كما منع الآلة الكاملة.