الآخر حديث ابن عباس: كل ما أصميت ودع ما أنميت.
30927 - ولأن العقر ليس بذكاة عند وقوعه، وإنما يصير ذكاة شرط ألا يترك ذكاته، فإذا قعد عن طلبه جاز أن يكون لو طلبه أدركه حيًا فلم يعلم أن العقر ذكاة فلم يحل أكله.
30928 - احتجوا: بالأخبار التي قدمناها.
30929 - قلنا: خرج الكلام على العادة والرامي لا يقعد عن طلب رميته.
30930 - قالوا: إذا لم يكن له أثر، فالظاهر أنه مات من الجراحة.
30931 - قلنا: نحن لا نمنع الأكل لهذا المعنى، لكن التجويز أن يكون لو لم يقعد لأدركه حيًا فلا نعلم أن العقر ذكاة له، فلا يحل أكله.