مسألة 1530
غيبة الصيد عن صاحبه بعد إصابته
30902 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا رمى صيداً فتحامل والسهم به فغاب عن صاحبه فأدركه ميتًا وليس به أثر غير سهمه، فإن كان في طلبه حتى أدركه، أكله، وإن كان قعد عن طلبه، لم يؤكل. وكذلك الكلب إذا جرح الصيد فتوارى ثم أصابه ميتًا.
30903 - وقال الشافعي رحمه الله في أحد قوليه: لا يحل أكله. والقول الآخر: يحل أكله. ولم يعتبر في واحد من القولين الطلب أو القعود عنه.
30904 - والدليل على أنه يؤكل وإن غاب ما روي في حديث عدي بن حاتم أنه قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أرمي سهمي فأصيب، فلا أقدر عليه إلا بعد يوم أو يومين، فقال له: (إن قدرت عليه وليس فيه أثر ولا خدش إلا رميتك، فكل، وإن وجدت فيه أثر غير رميتك فلا تأكله فإنك لا تدري أنت فعلته أم غيرك). وفي حديث أبي ثعلبة أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: ([يا رسول الله]، أفتني في قوسي. قال: (كل ما ردت عليك قوسك ذكيًا كان أو غيره). قال: وإن تغيب عني، قال: (وإن تغيب عنك ما لم تعمل، أو تجد فيه أثر غير سهمك). ذكر الخبر الدارقطني.
30905 - فإن قيل: لم يشرط في الخبرين الطلب.
30906 - قلنا: خرج الكلام على المعتاد أن الرامي لا يقعد عن الطلب.
30907 - ولأن الظاهر يقتضي الإباحة في الحالتين قامت الدلالة في أحدهما، ويدل عليه ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - مر بالروحاء، فرأى حمار وحش عقيرًا، فأراد أصحابه أن