مسألة 1524
أكل الكلب من الصيد يحرم ما تقدم من صيوده
30745 - قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا أكل الكلب من صيده، حرم ما تقدم من صيوده.
30746 - وقال أبو يوسف ومحمد [رحمهما الله]: يحرم ما أكل منه، ولا يحرم ما تقدم. وهو قول الشافعي رحمه الله على القول الذي يقول: إن الكلب إذا أكل، حرم ما أكل منه.
30747 - فمن أصحابنا من حمل قول أبي حنيفة على الصيدين المتقاربين إذا أمسك أحدهما فأكل من الآخر؛ لأن المدة القريبة لا ينسى فيه الصناعة، فعلم أن إمساكه المتقدم لم يكن للتعليم، فأما المدة البعيدة الذي يجوز النسيان في مثلها فلا تحرم ما تقدم.
30748 - وقال هذا القائل: وإنما خرج الأمر على العادة؛ لأن لحم الصيد يدخر المدة القريبة ولا يدخر المدة البعيدة.
30749 - وهذا الذي قاله هذا القائل يتصور في الكلب القريب العهد بالتعليم فأما ما بعد عهده فإن الأكل يدل على أنه لم يكن معلمًا أمس، وكونه كذلك أمس يدل على أنه لم يكن معلمًا اليوم الذي قبله فلا يزال كذلك حتى يحرم جميع ما تقدمه.
30750 - وظاهر قول أبي حنيفة يدل على هذا، وأن المدة القريبة والبعيدة سواء.
30751 - والدليل على ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عدي بن حاتم: (فإن أكل منه فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه). فجعل الأكل علمًا على نفي التعليم، وصيد ما ليس بمعلم لا يؤكل.
30752 - ولأن كل جارحة لا يؤكل صيد ما أكلت منه، لا يؤكل ما تقدم من