مسألة 1523
أكل جوارح الطير من الصيد
30733 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: جوارح الطير إذا أكلت من الصيد، أكل.
30734 - وقال الشافعي رحمه الله في الجديد: لا يؤكل.
30735 - لنا: أنه حيوان طاهر السور، أكله من صيده لا يحرمه كالآدمي، [وإن أكله لا يحرم ما تقدم من صيوده، فلا يحرم الصيد الذي أكل منه كالآدمي]، وكما لو أكل بعد ثبوت يد صاحبه عليه.
30736 - ولأن البازي لا يمكن ضربه ليترك الأكل، وإنما تعليمه عوده إلى صاحبه، فالأكل لا يدل على فقد التعليم.
30737 - ولأنه يعود الأكل من لحم الصيد، ليألف العود ويصيد، وما كان جهة التعليم لا يحرم به الأكل.
30738 - فإن قيل: لو كان كذلك، لم يؤكل صيده إذا لم يأكل.
30739 - قلنا: ليس الأكل هو التعليم، وإنما هو أحد طرقه.
30740 - احتجوا: بقوله تعالى: {فكلوا مما أمسكن عليكم}.
30741 - [قلنا: هذا خاص] في الكلب، بدلالة ما ذكرناه.
30742 - وكذلك الجواب عن خبر عدي بن حاتم.
30743 - قالوا: جارحة أكل من الصيد قبل ثبوت يد صاحبه عليه، فكان كالكلب.