مسألة 1521
مهادنة أهل الحرب
30687 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: يجوز للإمام أن يهادن أهل الحرب بحسب المصلحة، وإن زاد على عشر سنين.
30688 - وقال الشافعي رحمه الله: يجوز لأربعة أشهر لغير حاجة، وعشر سنين للحاجة. ولا يجوز أكثر من ذلك.
30689 - لنا: أن الإمام إنما يهادن لما رأى من المصلحة، وقد يوجد ذلك فيما يزيد على عشر سنين.
30690 - احتجوا: بقوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله}. فظاهر الآية يمنع المهادنة إلا أنه - صلى الله عليه وسلم - صالح سهيل بن عمرو عشر سنين، فخصصنا الآية به، وما سواه على الظاهر.
30691 - قلنا: إنما صالح - صلى الله عليه وسلم - على هذه المدة؛ لأنه رأى المصلحة في ذلك، وهذا موجود فيما زاد إذا كانت المصلحة فيه ثابتة.