3066 - قلنا: روينا أنه لم يقتلها، وإن ثبت فيجوز أن يكون قتلها؛ لأنه تكرر منها ذلك الفعل، فقتلها للسعي في الأرض بالفساد.
30667 - فإن قيل: النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقتلها لضعف الإسلام وأن يده تظل عليهم.
30668 - قلنا: إن عجز عن قتلها لم يعجز عن بيان وجوب ذلك، فلما لم يبين ذلك دل على أنه يجب؛ لأن أهل الذمة يسبون الله تعالى ويقولون له ولد، والمجوس يقولون ضد وهو أم بين فلا ينقضون العهد بذلك، فسب النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله.
30669 - ولأنه نوع كفر فلا ينقض بذلك العهد كسائر أنواعه، لأنهم لو سبوا النبي - صلى الله عليه وسلم - في كنائسهم وبيعهم لم ينقضوا به العهد وما لا ينتقض العهد في كنائسهم لا ينتقض به في غيرها كضرب الناقوس وإظهار الخنازير.
30670 - ولأن الجزية دين عليهم، والامتناع منها كالامتناع من سائر الديون يؤخذ بغير اختيارهم.
30671 - ولأن امتناعهم من جريان أحكام الإسلام عليهم أم رحظر بالأمان، فإذا فعلوا وهم في أيدينا لم ينتقض العهد كإظهار الخمر والخنزير.
30672 - ولأنه عقد قام بيننا وبينهم، فلا يفسخ بقولهم كعقد البيع.
30673 - احتجوا: بقوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر} إلى قوله: {وهم صغرون}. قالوا: فأمر بترك قتلهم شرط إعطاء الجزية، فإذا امتنعوا وجب القتال لعدم الشرط.
30674 - قلنا: القتال سقط بالتزام الإعطاء، وقد التزموا فسقط قتالهم. وليس في الآية تكرار الإعطاء، فلا يجوز قتالهم إذا امتنعوا بظاهر الآية.
30675 - قالوا: روي أن رجلًا قال لابن عمر: [إني سمعت] راهبًا سب النبي - صلى الله عليه وسلم -. فقال عبد الله بن عمر: لو كنت سمعته أنا لقتلته، إنا لم نعطهم الأمان على ذلك. قالوا: ولا يعرف له مخالف.
30676 - قلنا: رواه حصين بن عبد الرحمن عن رجل عن ابن عمر وهم لا يقولون