مسألة 1516
سقوط الجزية بالموت
30587 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: الجزية تسقط بالموت.
30588 - وقال الشافعي رحمه الله: تستوفى من التركة.
30589 - لنا: قوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله} إلى قوله: {حتى يعطوا الجزية}. والميت لا يقاتل، فلا تؤخذ منه الجزية. وقال: {عن يد وهم صغرون}. والاستصغار لا يصح بالموت، فتعذر الاستيفاء على الوجه المأمور به فسقط.
30590 - ولأنه حق يعتبر فيه الحول، فسقط بالموت كالدية المأخوذة من العاقلة.
30591 - ولأن الموت معنى يسقط الدية عن العاقلة، فتسقط الجزية، أصله: الاستيفاء.
30592 - ولأن الموت يؤثر في التكليف، فيمتنع استيفاء الجزية، أصله: إذا مات أول الحول.
30593 - فإن قالوا: هناك لم تجب الجزية.
30594 - لم نسلم؛ لأن وجوبها يتعلق بأوله.
30595 - ولأنها عقوبة على الكفر، بدلالة أنها تعاقب القتل فصارت كالقتل.
30596 - ولا يقال: إن القتل حق بدن فسقط بالموت، والجزية حق مال فلا تسقط، ولأن الحج حق بدن فلا يسقط عند مخالفنا بالموت، والقصاص حق بدن ولا يسقط عندهم بالموت بل ينتقل إلى التركة.
30597 - احتجوت: بأنه مال ثابت في الذمة، فوجب ألا يسقط بالموت كسائر الديون.
30598 - قلنا: يبطل بمال الكتابة والدية على العاقلة.