كان كثيره يستوي عمده وسهوه.
2616 - ولأن التحريمة نهي فيها عن أفعال وأقوال، فإذا كانت الأفعال المنهي عنها يستوي فيها الساهي والعامد إذا كثرت، كذلك الأقوال.
2617 - ولأن الصلاة نهي فيها عن أفعال وأقوال، أمر فيها بأفعال وأقوال: ثم كان ترك ما أمر به يستوي فيه النسيان والعمد، كذلك ما نهي عنه.
2618 - قالوا: اعتبار أحدهما بالآخر لا يصح؛ لأن الخروج من العبادة مأمور به، ولم يفرق بين عمده وسهوه، وهو منهي عنه في غير موضعه، وقد فرق في السلام بين سهوه وعمده.
2619 - قلنا: لا فرق بين سلام الساهي والعامد عندنا [على ما قدمناه]. ولأنه قاصد إلى الكلام الذي يفسد جنسه الصلاة، فلا يعتبر بنسيانه لصلاته، كلفظ الزيادة.
2620 - ولأن التحريمة عقد، وما يبطل العقود لا فرق فيه بين الجهل والعلم والنسيان والعمد، كالمعاني المفسدة للبيع. ولأنه قول ينافي موجب عقد ما يستوي فيه الذكر للعقد والنسيان، كالطلاق.
2621 - احتجوا: بقوله عليه الصلاة والسلام: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).
2622 - والجواب: أن الخطأ هو الفعل، وذلك غير مرفوع، فعلم أن المراد غير الظاهر، فعندهم معناه: رفع حكم الخطأ، وعندنا: رفع مأثم الخطأ، فتساوينا في ترك الظاهر.
2623 - ولا يقال: إن الإثم داخل في الحكم، فإضمارنا أولى؛ وذلك لأن الإضمار لا يرجح بالعموم، وإنما يضمر أسفل الكلام، فإذا اكتفي بإضمارين لم يفتقر إلى ما زاد عليه.
2624 - ولأن الحكم لا يرتفع باتفاق؛ بدلالة الجاني ناسيا مخطئا، والمأثم مرتفع في جميع المواضع، فكان إضمار ما يمكن حمله على العموم أولى من إضمار