مسألة 1498 إذا دخل المسلمان دار الحرب فقتل أحدهما الآخر

مسألة 1498

إذا دخل المسلمان دار الحرب فقتل أحدهما الآخر

30092 - قال أصحابنا [رحمه الله]: إذا دخل المسلمان دار الحرب فقتل أحدهما الآخر في غير عسكر الإمام، فعليه الدية ولا قود عليه، وإن زنى لم يجب عليه الحد وإن خرج إلى دار الإسلام، وكذلك إن سرق أحدهما من الآخر لم يقطع.

30093 - وقال الشافعي رحمه الله: يجب الحد والقصاص.

30094 - لنا: أن الدار دار إباحة الدماء، وسبب الإباحة متى قارن ما سقط بالشبهة أثر فيه، كالوطء في الجارية المشتركة.

30095 - ولأنه مقتول في دار الحرب في غير عسكر الإمام، فلم يجب بقتله القصاص، كالذمي إذا قلته مسلم.

30096 - وأما الحد: لأنه زنى في مكان لا يد للإمام فيه، فأشبه الحربي أو زنى في دار الحرب.

30097 - فإن قيل: الحربي لا يحد وإن زنى في دار الإسلام.

30098 - قلنا: لأنه لا يد للإمام عليه حكمًا، بدليل أنه أخذ الأمان ليترك في حقوق الله تعالى على حكم داره.

30099 - ولأن الإمام لا يمكنه إقامة الحد عليه عقيب هذا الوطء، فإن علم به لم يملك إقامته في الثاني كالوطء بالشبهة.

30100 - ولأنه زنى في دار الحرب في غير عسكر الإمام، فلم يقم الإمام عليه الحد كالحربي إذا خرج إلينا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015