الرجوع، أصله: إذا أجرت نفسها أو لزمها دين فحبست.
29980 - قلنا: الإجارة إن عقدت على مدة قريبة، فمثل تلك المدة لا تمنع المستأمن من المقام فيها، وإن عقدت على مدة بعيدة، فالإمام يلزمها الخروج وفسخ الإجارة، فإن لم تخرج صارت ذمية. وأما الحبس بالدين، فلا يلزم ذلك، وإنما يلزمها فهو كما لو أخذت أسيرة.