مسألة 1493
دين المسلم على الحربي إذا دخل بأمان
29962 - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا دخل الحربي إلينا بأمان فأدان مسلمًا دينًا ثم سبي، [سقط الدين].
29963 - وقال الشافعي رحمه الله في أحد قوليه: يكون مغنومًا. وفي قول ثانٍ: لورثته.
29964 - لنا: أن المطالبة تسقط من جهة المستحق على التأييد، فصار كالبراءة.
29965 - ولأنه حق، والحقوق لا تغنم كمنافع البضع.
29966 - ولأنهم إن قالوا: إنها تغنم.
29967 - لم يصح؛ لأن الحقوق لا تغنم المنافع المنفردة.
29968 - وإن قالوا: إنها لورثته.
29969 - فالميراث لا يثبت مع حياة المورث وبقائه على دينه.
29970 - ولأنه مال في يد المسلمين أسر مالكه، فلا ينتقل إلى ورثته، كما هو في يده.
29971 - احتجوا: بأنه مال له أمان، فلا يبطل ببطلان الأمان في مالكه كما لو لحق بدار الحرب ولم يغلب عليه.
29972 - قلنا: عندنا لم يبطل أمانه ببطلان أمان مالكه، لكن بسقوط حقوقه بالاسترقاق، فإنه ممن لا يصح أن يبتدئ الملك، فلذلك لا تبقى أملاكه.