الأموال، فجاز أن يؤثر في ضمان دمه].
29896 - فإن قيل: أحد البغاة له تأثير في إسقاط ضمان المال، وليس له تأثير في إسقاط قيمة الدم.
29897 - قلنا: البغاة لا يسقط ضمان المال عنهم؛ لأنه يلزمهم الضمان فيما بينهم وبين الله تعالى، وإنما لا تثبت المطالبة به.
29898 - قالوا: فهي لا تزيل حقن دمه، فلا تزيل ضمانه، أصله بالقدم.
29899 - قلنا: بقاء الحذر لا يدل على التقويم، بدلالة صبيان أهل الحرب ونسائهم.