تعالى: {والذين أمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا}. وإسقاط الموالاة يقتضي منع تقويم الدم.

29876 - فإن قيل: معناه أنهم لا يتوارثون؛ لأن في ابتداء الإسلام كان التوارث بالهجرة.

29877 - قلنا: المراد إسقاط التوارث وإسقاط تقويم الدم جميعًا، ويدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أنا برئ من كل مسلم أقام بين ظهراني الشرك). والبراءة المطلقة تمنع تقويم الدم.

29878 - فإن قيل: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (من استنجى بعظم أو روث فأنا منه برئ). ولم يوجب ذلك.

29879 - استدلوا بقوله: (النفس).

29880 - قلنا: الظاهر اقتضى ذلك، لولا قيام الدليل عليه.

29881 - ولأن كل مسلم إذا لم يعلم بإسلامه لم يتقوم دمه، فإذا علم بإسلامه لم يتقوم دمه، أصله الباغي إذا حاربنا.

29882 - ولأن دمه على أصل الإباحة، والمباحات لا تتقوم قبل الحيازة، أصله الحشيش والحطب.

29883 - احتجوا: بأنه إسلام صار به الدم محقونًا، فوجب أن يصير به مضمونًا، أصله المسلم في دار الإسلام.

29884 - قلنا: حظر القتل لا يدل على ضمان المقتول، بدلالة نساء أهل الحرب وصبيانهم. والمعنى فيه: إذا كان في دار الإسلام أنه لو قتله وهو يجهل إسلامه، تقوم دمه. وفي مسألتنا لو قتله وهو يجهل إسلامه، لم يتقوم دمه، كذلك إذا علم إسلامه.

29885 - قالوا: كل بقعة يزول ضمان النفس فيها بالردة، يجب تقويمها بالإسلام فيها، أصله دار الإسلام.

29886 - قلنا: دار الحرب دار إباحة الدماء، والردة تبيح الدم، فإذا حصلت في محل الإباحة فأولى أن تبيح. والإسلام يحظر القتل إذا حصل في محل الحظر وهو دار الإسلام أوجب تقويم الدماء، فإذا حصل في دار الإباحة في غير محل التقويم، فلم يؤثر كما يؤثر إذا جهلت حاله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015