وهذا لا شبهة فيه، لأنا لو لم نبتدئ رمي الحصون من كون المسلم فيه، لأدى ذلك إلى تعطيل مباراة الكفارة وشن الغارة عليهم وطلب الغرة منهم؛ لأن حصونهم لا تخلو من مسلم، وما أدى إلى هذا سقط بالإجماع.
29836 - وأما الدليل على سقوط الكفارة، فلأن من جاز الرمي إليه مع العلم بحالة أو مع غلبة الظن بأنه يصيبه، لم تجب بقتله كفارة، أصله صبيانهم إذا تترسوا بهم.
29837 - ولأن كل قتل تجب فيه الكفارة، يمنع منه إذا تعين له، فلو وجبت الكفارة في مسألتنا لمنع من الرمي إذا تعين، فلما لم يمنع منه بل أبيح تارة ووجب أخرى، علمنا أن الكفارة لا تجب.
29838 - ولأن المسلم إذا أبيح رميه مع العلم بحاله ومع غلبة الظن بإصابته، لم تجب بقتله دية، كالمقتول بحق.
29839 - ولأن إيجاب الضمان بالقتل يؤدي إلى التوقف عن القتل كراهية وجوب الضمان، وما أدى إلى ترك الضمان وجب إسقاطه.
29840 - احتجوا: بقوله تعالى: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة}.
29841 - قلنا: هذا عطف على قوله: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلى خطئا}. وفي مسألتنا له أن يقتله، فلم تتناوله الآية.
29842 - قالوا: محقون الدم بحرمة، فوجب بقتله الكفارة، أصله إذا قتله ابتداءً. قالوا: ولا يلزم إذا رمى حصنًا فأصابه؛ لأن فيه الكفارة.
29843 - قلنا: يبطل بصبيانهم.
29844 - قالوا: لم نمنع من قتلهم لحقهم، بل لحق المسلمين؛ لأنه مال لهم.
29845 - قلنا: فيجب أن نمنع من قتل الرجال لهذه العلة؛ لأنه يجوز استرقاقهم فيصيرون مالاً، وأن المعنى فيه إذا لم يكن في الحال لا يجوز رميه، والمسلم الممنوع من قتله يجوز أن تتعلق بقتله كفارة. وفي مسألتنا أبيح رميه، فصار كالمقتول بحق.
29846 - قالوا: محقون الدم بالإيمان والقاتل من أهل الضمان، فوجب عليه بقتله كفارة كسائر المسلمين.