2575 - احتجوا: بحديث أم سلمة الذي قدمناه.

2576 - والجواب: أنه يجوز أن يكون اعتبر تغطية ظاهر القدم لاستيفاء تغطية الساق، لا لمعنى في نفسه.

2577 - قالوا: عضو يسقط في التيمم، فوجب على المرأة ستره في الصلاة، كالرأس.

2578 - قلنا: الرأس يشتهى النظر إليه، ولا تدعو الضرورة إلى كشفه [وما تدعو الضرورة إلى كشفه] ليس بعورة- وإن اشتهي-، كالوجه، فما لا يشتهى أولى.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015