مسألة 2 إزالة النجاسة بجميع المائعات الطاهرة

مسألة 2

إزالة النجاسة بجميع المائعات الطاهرة

18 - قال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجوز إزالة النجاسة بجميع المائعات الطاهرة.

19 - وقال محمد: لا يجوز. وبه قال الشافعي.

20 - لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: ((إنما يغسل الثوب من المني والدم والبول))، وهو عام في كل ما سمي غسلًا، ومتى ثبت عموم الغسل ثبت عموم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015