مسألة 2
إزالة النجاسة بجميع المائعات الطاهرة
18 - قال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجوز إزالة النجاسة بجميع المائعات الطاهرة.
19 - وقال محمد: لا يجوز. وبه قال الشافعي.
20 - لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: ((إنما يغسل الثوب من المني والدم والبول))، وهو عام في كل ما سمي غسلًا، ومتى ثبت عموم الغسل ثبت عموم