لطال. قال: أبو عبيد في (غريب الحديث): وقد جاء في الأشربة آثار كثيرة بأسماء مختلفة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، وكل له تفسير، فأولها: الخمر وهو: ما على من عصير العنب. وهذا مبين في كتبهم مشهور عندهم فوجب الرجوع إلى قولهم والاقتصار بالاسم على ما حكوه دون غيره.
29505 - وروى أبو سعيد الخدري أن سكران حمل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له: (أشربت الخمر؟) فقال: والله ما شربتها منذ حرمت، وإنما شربت الخليطين. قال: فحرم النبي - صلى الله عليه وسلم - الخليطين يومئذ. ففي هذا نفي اسم الخمر عن الخليطين، ولو كان ذلك خمرًا لم يقره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويمكنه من نفي الاسم، والتحريم مع الاسم، وهو عليه الصلاة والسلام لا يقر على إباحة محرم. وهذا خبر جسن الإسناد [رواه حماد بن سلمة عن أبي التياح عن أبي الوداك عن أبي سعيد. وهذا الإسناد] على شرط مسلم. وذكره أحمد بن حنبل في كتاب الأشربة.
ويدل عليه حديث ابن عباس: (حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها، والسكر من كل شراب). ففرق بين الشرابين في الاسم والحكم، وهو رجل من أهل اللغة.
29506 - قال بعضهم: رواه عبد الله بن شداد ولم يلقه.
29507 - وهذا غلط قبيح، لأن عبد الله بن شداد بن الهاد يروي عن عمر بن الخطاب سماعًا وهو مفتي الكوفة، وزيد بن حمزة بن عبد المطلب، لأن شداد بن الهاد