لطال. قال: أبو عبيد في (غريب الحديث): وقد جاء في الأشربة آثار كثيرة بأسماء مختلفة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، وكل له تفسير، فأولها: الخمر وهو: ما على من عصير العنب. وهذا مبين في كتبهم مشهور عندهم فوجب الرجوع إلى قولهم والاقتصار بالاسم على ما حكوه دون غيره.

29505 - وروى أبو سعيد الخدري أن سكران حمل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له: (أشربت الخمر؟) فقال: والله ما شربتها منذ حرمت، وإنما شربت الخليطين. قال: فحرم النبي - صلى الله عليه وسلم - الخليطين يومئذ. ففي هذا نفي اسم الخمر عن الخليطين، ولو كان ذلك خمرًا لم يقره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويمكنه من نفي الاسم، والتحريم مع الاسم، وهو عليه الصلاة والسلام لا يقر على إباحة محرم. وهذا خبر جسن الإسناد [رواه حماد بن سلمة عن أبي التياح عن أبي الوداك عن أبي سعيد. وهذا الإسناد] على شرط مسلم. وذكره أحمد بن حنبل في كتاب الأشربة.

ويدل عليه حديث ابن عباس: (حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها، والسكر من كل شراب). ففرق بين الشرابين في الاسم والحكم، وهو رجل من أهل اللغة.

29506 - قال بعضهم: رواه عبد الله بن شداد ولم يلقه.

29507 - وهذا غلط قبيح، لأن عبد الله بن شداد بن الهاد يروي عن عمر بن الخطاب سماعًا وهو مفتي الكوفة، وزيد بن حمزة بن عبد المطلب، لأن شداد بن الهاد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015