المقدار الذي يقومه المصلوب على الخشبة، قال ابن سماعة: لا مقدار له في ذلك بعينه ولكن على ما يشتهر أمره عند الناس ويعلمونه ثم [ينزل] منها.

29433 - وذكر أصحاب الشافعي: أنه يقتل ويصلب بعد القتل ثم يحط.

29434 - لنا: ما روى أنه - صلى الله عليه وسلم - قطع أيدي العرنيين وأرجلهم وألقاهم في الحرة حتى ماتوا عطشًا. وهذا في معنى الصلب. وقد فعل بهم في حال الحياة. ولأن الحدود عقوبة وبعد الموت لا يعاقب. ولأنه إذا قتل فقد عدمت حياته فصار كما لو مات حتف أنفه فلا يصلب. وهذا لا شبهة فيه. لأن الصلب يختص بقاطع الطريق فلا يستوفى بعد الموت كقطع اليد والرجل.

29435 - احتجوا: بقول - صلى الله عليه وسلم -: (ابدءوا بما بدأ الله به). قالوا: والقتل يبتدأ به في الآية.

29436 - قلنا: فظاهره التخيير، ومتى خير بين شيئين لم يجب تقديم المبدأ به. لأن ذلك يسقط التخيير. ولأن تقدير الآية عندهم أن [يقتلوا إن قتلوا و] يصلبوا إن أخذوا المال وقتلوا فكل واحد من العلتين غير الآخر، ويتعلق بسبب غير السبب الآخر.

29437 - قالوا: روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (نهى عن المثلة). وهي تعذيب الحيوان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015