مسألة 1459
[سرقة القرون]
29383 - روى بشر بن الوليد في نوادره عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال: لا قطع في القرون معمولة: وغير معمولة. وقال أبو يوسف: إذا كانت معمولة قطعت فيها.
29383 - وذكر المخالفون هذه المسألة. قالوا: القرون كالشعر والصوف وقالوا: إن كانت توجد مباحة وجب أن يقطع في معمولها كما يقطع في معمول الخشب.
29384 - وهذه المسألة اختلفت قول أبي حنيفة وأبي يوسف لاختلاف السؤال. فأبو حنيفة أجاب في قرون الميتة فلا يجب القطع فيها؛ لأنه اختلف في كونها مالًا، وفي جواز بيعها فمعمولها وغير معمولها سواء. فأما قرون المذكاة فيجب فيها القطع إذا عملت.
29385 - فإن قيل: فقد قال: أبو حنيفة أقطع في العاج إذا عمل ولا أقطع فيه قبل العمل.
29386 - قلنا: العاج الذي من الفيل يقطع في معموله وغير معموله. لأنه لا يوجد مباحًا ولم يعرف أبو حنيفة الخلاف فيه، والذي يخلف بالعمل وغيره العاج المتخذ من عظام الجمال فلا يجب القطع [فيما لم] يعمل منه؛ لأنه يوجد مباحًا فإذا عمل صار الخشب المعمول.