مسألة 135 إذا صلى وكشف من عورته المغلظة مقدار الدرهم ومن المخففة ما دون الربع جاز

مسألة 135

إذا صلى وكشف من عورته المغلظة مقدار

الدرهم ومن المخففة ما دون الربع جاز

2545 - قال أصحابنا: إذا صلى وقد كشف من عورته المغلظة مقدار الدرهم، ومن المخففة ما دون الربع جاز.

2546 - وقال الشافعي: لا يجوز.

2547 - لنا: قوله تعالى {خذوا زينتكم عند كل مسجد}، ويقال: أخذ زينته وإن كشف الثمن من فخذه.

2548 - وقال عليه الصلاة والسلام: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)، فظاهره يقتضي أنها [إن] تخمرت وانكشف شيء من بدنها جاز.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015