مسألة 135
إذا صلى وكشف من عورته المغلظة مقدار
الدرهم ومن المخففة ما دون الربع جاز
2545 - قال أصحابنا: إذا صلى وقد كشف من عورته المغلظة مقدار الدرهم، ومن المخففة ما دون الربع جاز.
2546 - وقال الشافعي: لا يجوز.
2547 - لنا: قوله تعالى {خذوا زينتكم عند كل مسجد}، ويقال: أخذ زينته وإن كشف الثمن من فخذه.
2548 - وقال عليه الصلاة والسلام: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)، فظاهره يقتضي أنها [إن] تخمرت وانكشف شيء من بدنها جاز.