مسألة 1448 [حكم السارق من ذي رحم]

مسألة 1448

[حكم السارق من ذي رحم]

29246 - قال أصحابنا: إذا سرق من ذي رحم محرم لم يقطع.

29247 - وقال الشافعي: إن سرق [ممن لا دية] بينه وبينه قطع.

29248 - لنا: قوله تعالى: {ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت أبابكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم}. فأباح سبحانه الأكل من بيوت محارمه، ولم يشرط الأذن. وهذا [يفيد إباحة] الدخول. وذلك يمنع وجوب القطع.

29249 - فإن قيل: أجمعنا أنه لا يجوز الأكل بغير إذن. والأذن شرط.

29250 - قلنا: لو شرط الإذن سقط التخصيص. لأن الإذن يبيح الأكل من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015