مسألة 1446 ما يقطع في السرقة الأولى

مسألة 1446

ما يقطع في السرقة الأولى

29170 - قال أصحابنا: تقطع في السرقة الأولى اليد اليمنى وفي الثانية الرجل اليسرى، ويعزر في الثالثة ويحبس ولا يقطع.

29171 - وقال الشافعي: تقطع في الثالثة اليد اليسرى، وفي الرابعة الرجل اليمنى وفي الخامسة يعزر ويحبس.

29172 - لنا: قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}. قال الفراء: كل شيء موحد من خلق الإنسان إذا ذكر مضافا إلى اثنين فصاعدا جمع. تقول: قد هشمت رؤوسهما، وملأت بطونهما وظهورهما ضربا ومثله {إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما}، ومثله ما أنشده سيبوبه

ومهمهين قذفَيْن مرتين ظهراهما مثل ظهور الترسين.

29173 - وليس للترس إلا ظهر واحد فثناه بلفظ الجمع. فلما كانت اليمنى واحدة من كل واحد ثناها بلفظ الجمع فدلت الآية على أن الواجب قطع يد واحدة من كل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015