مسألة 1442 [سرقة ستارة الكعبة]

مسألة 1442

[سرقة ستارة الكعبة]

29060 - قال أصحابنا: إذا سرقت ستارة الكعبة لم يقطع.

29061 - وقال الشافعي: يقطع.

29062 - لنا: أنه ليس لها مالك من الآدميين معين فلم يقطع فيها كمال بيت المال. ولأنها أذن نفعها في دخولها، فالسارق لماله فيها لا يقطع كالحرز وإذا أذن في دخوله.

29063 - احتجوا: بما روي أن رجلا سرق قطيفة من منبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فقطعه عثمان.

29064 - قلنا: يجوز أن يكون مالكها عندها، ولم تكن كسوة للمنبر. قال الشافعي: تعليق الستارة إحرازها، ومن سرق نصابا من حرز مثله قطع.

29065 - قلنا: لا نسلم أنها تعلق لحفظها وإحرازها. ولو سلمنا فهي محرزة [ولكن لها مالك من الآدميين معين. ولو كانت مملوكة محرزة] فالحرز مأذون في دخوله من جهة مالكه، والأخذ فيه شبهة على ما بينا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015