29020 - قلنا: ليس كذلك؛ لأنه إذا وهب العين قبل المرافعة لم يملكها وسقط القطع لأنه ترك المطالبة وبعد المرافعة إذا وهب ولم يقبض فترك المطالبة لا يؤثر وإنما الملك وذلك لم يوجد.

29021 - فإن قيل: لو كان القبض يسقط القطع لأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك ليتوصل به إلى إسقاطه كما قال: ([أسرقت؟ قل]: لا) ولكان يبين له ما يسقط القطع بفعله.

29022 - قلنا: النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل ثبوت الحق يتوصل إلى إساقطه بتلقين الجوع. فأما بعد ثبوته فلا يلزمه ذلك. فلهذا لم يأمره بقبض الموهوب. يبين ذلك أنه قال لماعز: (لعلك لمست) ولم يقل له بعد تكامل الإقرار: إن رجعت عن إقرارك لم تجد.

29023 - فإن قيل: النبي [- صلى الله عليه وسلم -] قال: (هلا قبل أن تأتيني به) ولم يقل: إنه لم يملك.

29024 - قلنا: الحكم معلل بعلتين إن وهب قبل المرافعة ولم يقبض لم يجب حد لعدوله عن المطالبة. ولو وهب من بعد وأقبض سقط القطع. وذكر إحدى علتي الحكم وسكت عن الأخرى.

29025 - قالوا: معنى حادث بعد وجوب القطع لا يؤثر في حال وجوبه فوجب أن لا يسقط مع بقاء محله قياسًا على رد العين وتلفها وخراب الحرز وموت الشهود.

29026 - قلنا: يبطل بالقطع قصاصًا إذا عفي من له القصاص، ويبطل بردة الشهود وفسقهم على ما قررناه في رد العين أنه لا يمنع وجوب القطع ابتداء فلا يمنع بعد الهبة بمنع ابتداء القطع فيجوز أن يؤثر في البقاء.

29027 - فإن قيل: الرد قبل الترافع يسقط القطع ولا يمنع ابتداء وجوبه.

29028 - قلنا: هناك الرد لا يسقط وإنما يسقط القطع بسقوط الخصومة. والمعنى في هلاك العين أنه لا يحقق ضمانها فلم يسقط الحكم المعلق بأخذها والرد يسقط الضمان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015