مسألة 1440 [هبة المسروق منه العين للسارق]

مسألة 1440

[هبة المسروق منه العين للسارق]

2899 - قال أبو حنيفة ومحمد: إذا وهب المسروق منه العين للسارق سقط القطع.

29000 - وقال أبو يوسف: لا يسقط القطع. وبه قال الشافعي.

29001 - لنا: أن الهبة مع القبض سبب للملك في العين المسروق فوجب أن يسقط القطع أصله: إذا أقر بالعين أو قامت البينة أنها للسارق.

29002 - فإن قيل: هناك تبين أن القطع لم يجب.

29003 - قلنا: لم نسلم ذلك لجواز أن يكون المقر كذب في إقراره. ولأنه حد تعلق بهتك حرمة عين بصفة [فتغير] الصفة قبل استيفاء الحد يسقط أصله إذا زال إحصان المقذوف ولأن الأخذ يتعلق به حكمان: وجوب القطع والرد. ثم سقط أحد الحكمين بالهبة والقبض كذلك الآخر. ولأن السبب الذي وجبت العقوبة لأجله انتقل الملك فيه إلى من وجبت العقوبة عليه فصار كالقبض منه كما إذا ورث من وجب له القصاص.

29004 - وهذه المسألة مبنية على أن الطارئ على الحدود قبل الاستيفاء بمنزلة الموجود في الابتداء. بدلالة ردة الشهود وفسقهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015