مسألة 1438
[سرقة ما كان أصله مباحًا]
28932 - قال أصحابنا: ما يوجد مباحًا في دار الإسلام كالصيد والجص والنوْرَة والخشب لا قطع فيه.
28933 - وقال أبو يوسف: يقطع في جميع ذلك إلا في الماء والسرجين والتراب.
28934 - وقال الشافعي: مثل ذلك وزعم أصحابه أن في الماء والتراب وجهين.
28935 - لنا: حديث رافع بن خديج أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا قطع في ثمر ولا كثر) وقيل الكثر: إنه الجمار. وقيل: صغار النخل. وقد فهم ابن خديج من ذلك الودي. إما لأن الحبر يتناوله أو قاسه عليه. والمعنى في الودي يوجد مباحًا تافهًا. ويدل ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار). ثبوت