مسألة 1437
[سرقة ما يسرع إليه الفساد]
28898 - قال أبو حنيفة ومحمد: لا يقطع في سرقة ما يسرع إليه الفساد كالبقول [والفاكهة التي لا تبقى] والثمار الرطبة.
28899 - وقال أبو يوسف: يقطع في جميع ذلك. [وبه قال الشافعي. لنا: حديث] رافع بن خديج أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا قطع في ثمر ولا كثر وهذا عام في جميع الثمار والكثر والجُمٌار. وهو مما يسرع إليه الفسار.
28900 - فإن قيل: المراد به الثمرة المعلقة وقد كانت ثمار المدينة غير محرزة. والدليل عليه أنه قال: حتى يأويه الجرين.
28901 - قلنا: هذه العلة غير مذكورة في خبر رافع وإنما ذكرها عمر بن شعيب ونحن نتكلم عليها في الجواب عن حجتهم ولا يجوز أن يكون المراد الثمرة التي لا تحرز لأن جميع الأموال في ذلك كالثمرة قلا يكون [لتخصيص الثمر] معنى.
28902 - وروى الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لا أقطع في طعام)