مسألة 1435
[حكم من مات بتعزير الإمام]
28854 - قال أصحابنا: إذا عزر الإمام رجلا فمات من التعزير لم يجب عليه ضمان.
28855 - قال الشافعي: الضمان في ماله على أحد القولين. وفي القول الآخر في بيت المال.
28856 - لنا: أنها عقوبة يستوفيها الإمام بالولاية على المسلمين فلا تكون مضمونة عليه كالحد. ولأنها يستوفيها مطالبة اَدمي. فلا يضمن ما يتولد منها كحد القذف. [ولأنها عقوبة] يستوفيها لمصلحة المسلمين كالحد. لأنه يستوفيها الإزالة الفساد عن دار الإسلام كالحدود. ولأن الإمام لو لزمه ضمان بتصرفه لم يقبل قوله فيه كما يستوفيه لنفسه.
28857 - احتجوا: بقوله تعالى: {ومن قتل مؤمنًا خطئًا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله}.
28858 - قلنا: الإمام ليس بقاتل وإنما هو آمر بالقتل فلا تتناوله الآية. وإن فرضوا الكلام في الإمام إذا فعل التعزير بنفسه.
28859 - قلنا: الآية تقتضي وجوب الدية على القاتل. والإمام لا ضمان عليه باتفاق. وإنما تجب عندهم على عاقلته أو في بيت المال.
28860 - قالوا: روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا، فيه مائة من الإبل).
28861 - قلنا: هذا يقتضي القتل الذي تلغظ فيه الدية. وهذا القتل لا تتغلظ فيه الدية باتفاق.
28862 - قالوا: روي عن علي [- رضي الله عنه -] أنه قال: (ما من أحد أقمت عليه حدًا من