28729 - ومن أصحابنا: من حمل الخبر على الجلد الذي هو التعزير وذلك يجوز للمولى عندنا.
28730 - وقولهم: إن الجلد إذا ذكر مع الزنى المراد به الحد ليس بصحيح. لأن الحد اسم الضرب. وإذا ذكر في موضع والمراد به الحد لم يمتنع أن يذكر في موضع آخر ويراد به غير الحد.
28731 - فإن قيل: ذكر أبو داود: ((فليحدها الحد)).
28732 - قلنا: لم يذكر أبو داود هذا.
28733 - قالوا: فذكر (فليحدها بكتاب الله). وهذا أيضا يحدها بكتاب الله.
28734 - قلنا: كتاب الله عبارة عن حكمه. ومن حكمه تعزير الأمة إذا زنت.
ولأن هذا خطاب من النبي - صلى الله عليه وسلم - لجماعة ولا هم إقامة الحد على إمائهم فملكوا ذلك بتوليته. وزعم مخالفنا أنه بيان للحكم في حق جميع الناس. ولا يجوز إثبات ذلك بالاحتمال بل حمله على ما نقول أولى. لأنا نستعمل ظاهر الوجوب ولا نسقطه.
28735 - قالوا: روي أن رجلا سأل ابن مسعود فقال: أمتي زنت. فقال: اجلدها.
28736 - وروى نافع أن غلامًا لابن عمر زنى بجارية له. فجلدها ابن عمر.
28737 - وروي أن فاطمة جلدت أمة لها زنت الحد.
28738 - وروي أن [أبا برزة]. جلد أمة له زنت.
28740 - وروي أن عائشة قطعت يد جارية لها سرقت.