العدد بشرط مقصود فصار كما لو تركوا لفظ الشهادة.
28666 - ولأن عددهم نقص عن أربعة بدلالة أنه لا يستحق بقولهم حقًا. فإذا وجب على المشهود له وهو القاذف الحد مع وجود شهادتهم كذلك يجب عليهم. ولأن حد القذف وضع صيانة للأعراض فلو كان الشهود إذا نقص عددهم لم يحدوا لكان كل من أراد القذف يأتي به بلفظ الشهادة عند الحاكم فيلحق بغيره وهذا لا يصح.
28667 - احتجوا: بقوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم}. والثلاثة يتخلصون بشهادة رابع فلا يجب عليه الحد.
28668 - قلنا إذا نقص العدد وقد رموا المشهود عليه فظاهر الآية يقتضي أنهم لا يتخلصون إلا بشهادة رابعة. وكذلك نقول: إنهم يحدون إلا أن يشهد بالزنا أربعة غيرهم.
28669 - قالوا: العدد شرط في قبول هذه الشهادة والحكم بها، فإذا نقص لم نوجب حد القذف أصله إذا كانوا فساقًا.
28670 - قلنا: الفساق لم ترد شهادتهم لمعنى مقطوع به، وإنما هو مظنون.
28671 - وفي مسألتنا ردت الشهادة لفقد شرط مقطوع به. غير ذلك أن شهادة الفساق يجوز أن يبطل بها [إحصان المشهود عليه] وإذا غلب في ظن القاضي عدالتهم. وشهادة الثلاثة لا يجوز أن تبطل شهادتهم الإحصان بوجه فلذلك وجب الحد عليهم.
28672 - قالوا: نقصان العدد معنى لا يمكن للشهود الاحتراز عنه فوجب أن لا يوجب الحد أصله إذا رجع أحدهم عن الشهادة بعد إقامة الحد.
28673 - قلنا: إذا شرط الحد بالشهادة فقد تمت. فلا يجوز أن يخرج من أن تكون شهادة بقول الراجع. وفي مسألتنا لم تتم الشهادة. فإذا وقف الحكم لمعنى مقطوع صارت قذفًا.
28674 - قالوا: شهادة بما يوجب الحد على المشهود عليه فلا يوجب الحد على الشاهد كما لو شهدوا بشرب الخمر.