مسألة 1420 [إذا شهد الشهود بحد متقادم]

مسألة 1420

[إذا شهد الشهود بحد متقادم]

28634 - قال أصحابنا: إذا شهد الشهود بالزنى أو بشرب الخمر أو بالسرقة بعد حين من غير غدر في التأخير لم تقبل شهادتهم.

28635 - وقال الشافعي [رحمة الله]: تقبل.

28636 - لنا: ما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: (أما شهود شهدوا [بحد ولم يشهدوا] عند حضرته فهم شهود ضغن لا تقبل شهادتهم) فإن كان هذا اشتهر فلم يخالفه غيره فهو إجماع. وإن لم يشتهر فهو قول صحابي لم يخالف غيره فهو أولى من القياس، أو نقول: إنه قول يخالف القياس فيحمل على أنه قاله توفيقا.

28637 - فإن قيل: رواه الحسن عن عمر ولم يلقه.

28638 - قلنا: مراسيل الحسن أولى من مسانيد غيره. وعندنا المرسل والمتصل سواء.

28639 - فإن قيل: قوله (لا تقبل شهادتهم) زيادة من الحسن.

28640 - قلنا: زيادة الثقة كقوله.

28641 - فإن قيل: الحكم بالضغن. وعندكم العداوة لا تمنع الشهادة.

28642 - قلنا: مخالفنا في العلة لا يمنع أن يوافق في الحكم. كما أن الأمة اتفقت على تحريم التفاضل في الأشياء الستة مع اختلافهم في علته. على أن قوله: (وإنما هم شهود ضغن) معناه: أن الضغن حملهم على الشهادة، وعندنا أن العدد الذي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015