مسألة 1417 [حكم اللواط]

مسألة 1417

[حكم اللواط]

28570 - قال أبو حنيفة: اللواط لا يجب فيه الحد.

28571 - وللشافعي فيه قولان: أحدهما: يقتل بكرًا كان أو ثيبا.

28572 - والقول الآخر: أنه كالزنى يجلد إن كان بكرًا، ويرجم إن كان ثيبًا والكلام في هذه المسألة في فصول أولها: في تفسير المسألة. وثانيها: في أن هذا الوطء لا يسمى زنى. والثالث: في أن البكر لا يقتل.

28573 - فأما الدليل في تفسير المسألة: فقوله تعالى: {واللذان يأتيانها منكم فآذوهما}. فأوجب على الرجلين الفاعلين الفاحشة الأذى وهذا ينفي وجوب الحد.

28574 - فإن قيل: الآية منسوخة بحديث عبادة

28575 - قلنا: النسخ رواه الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة ونسخ القرآن لا يثبت بخبر الواحد.

28576 - ولأن الله تعالى قال: {والآتي يأتين الفاحشة} ثم قال {أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015