وإن تعدى الاسم تعدى فعوله، كقتول من قتل.
6 - واحتج المخالف بقوله عليه الصلاة والسلام في البحر: ((هو الطهور ماءه))، وإنما أراد المطهر.
7 - والجواب عنه: أنه أراد الطاهر على طريق المبالغة، وهذا يفيد التطهير من طريق المعنى.
8 - احتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: ((جعل لي الأرض مسجدًا وطهورًا))
وقد كانت طاهرة قبله، فعلم أنه اختص اختصها بكونها مطهرة.
9 - والجواب: أنها جعلت في حقه على أعلى أحوال الطهارة، فلذلك طهرت.
10 - واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: ((دباغ الأديم طهوره)) والدباغ فعيل له، فلا يوصف بالطهارة، فثبت أن المراد به: تطهيره.
11 - قلنا: معناه: دباغه سبب طهارته، كما يقال: غسل الثوب طهارته.
12 - قالوا: العرب فرقت بين فاعل ومفعول، فإذا كان الطهور لا يفيد التكرار فلا بد من التطهير.
13 - قلنا: يفيد التكرار عندنا إذا توضأ به ثم غسل به النجاسة. ثم قد بينا مزية