مسألة 1412 [الإقرار بالزنى بعد ثبوته بالشهادة]

مسألة 1412

[الإقرار بالزنى بعد ثبوته بالشهادة]

28475 - [قال أصحابنا] إذا شهد أربعة على رجل بالزنى فأقر مرة واحد سقط الحد عنه.

28476 - قال الشافعي: لا يسقط.

28477 - لنا: أن الشهادة لا يتعلق بها حكم في المقر، وإنما تقبل مع الجحود. فإذا أقر سقط حكمها. بقي إقراره مرة واحدة. وقد دللنا على أن الحد لا يثبت إلا بإقرار أربع مرات. فإذا ثبت هذا الأصل سقط الحد.

28478 - احتجوا: بأن كل بينة لو قابلها التكذيب حكم بها. فإذا قابلها التصديق حكم بها كسائر البينات.

28479 - قلنا: لا نسلم أن البينة في سائر الحقوق إذا قابلها التصديق سقطت وقضي بالإقرار.

28480 - وفي مسألتنا تسقط ويبقى الإقرار مرة واحدة فلا يمكنه القضاء به.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015