28318 - قالوا: عقوبة تعلق بالزنا فكانت حدًا كالجلد.

28319 - قلنا: لا نسلم أن النفي يتعلق بالزنا. إنما ينفي إذا خيف من الفساد. ولهذا ينفي الشارب والسارق. والمعنى أن المقصود لا يقف على اجتهاد الإمام. ولما كان المقصود من النفي يقف على اجتهاد الإمام لم يكن حدًا.

28320 - قالوا: عقوبة الزاني ورد بها الشرع فكانت حدًا كالجلد والرجم.

28321 - قلنا: تبطل برد شهادته والحكم بفسقه وسقوط ولايته.

28322 - وإن قالوا هنا لا يختص بالزنا.

28323 - قلنا: كذلك النفي عندنا.

28324 - قالوا: عقوبة تقدرت على الزاني شرعًا كالجلد.

28325 - قلنا: لا نسلم ذلك لأن عندنا مدة النفي غير مقدرة بالشرع. وإنما هي موقوفة على رأي الإمام.

28326 - فإن احتجوا بالخبر فقد بينا الكلام عليه.

28327 - قالوا: معصية توجب أمرين أعلى وأدنى. فوجب أن يكون مع أدناهما غيرهما كالقتل.

28328 - قلنا: يبطل بقطع الطريق؛ فإن يوجب القتل وما دونه و [لا يضم] إلى غيره. والقذف والشرب معصية. توجب أمرين: الحد الكامل في الحر ونصفه في العبد. وليس يجب في الأدنى غيره. ونعكس فنقول فلا يجب مع الأدنى النفي كالقتل.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015