مسألة 1407
[حد الزاني البكر]
28284 - قال أصحابنا: إذا زنا البكر فحده الجلد، والتغريب ليس بحد، فإن رأى ذلك الإمام مصلحة فعله على وجه التعزيز.
28285 - وقال الشافعي: هي سنة حد البكر مع الجلد يستوي فيه الرجل والمرأة. ولهم في المملوكة قولان.
28286 - لنا: قوله تعالى: {الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة}. ظاهر الآية أنه جميع الحد الواجب عليهما. فمن قال إنه بعض الحد فقد خالف الظاهر.
28287 - فإن قيل: لا يمنع أن يبين بعض الحد ويكل الباقي إلى بيان، كما قال: